فصل: كتاب الإِباق

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 كتاب الإِباق

- قوله‏:‏ ولنا إجماع الصحابة على أصل الجعل‏.‏ إلا أن منهم من أوجب الأربعين، ومنهم من أوجب ما دونها‏.‏

قلت‏:‏ روى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 335 - ج 4‏:‏ إن محمدًا روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن أبي عمرو الشيباني، قال‏:‏ كنت قاعدًا عند عبد اللّه بن مسعود، فجاء رجل فقال‏:‏ إن فلانًا قدم بأباق من الفيوم، فقال القوم لقد أصاب أجرًا، قال عبد اللّه‏:‏ وجعلا إن شاء اللّه من كل رأس أربعين، وروى أبو يوسف هذا الحديث عن سعيد أيضًا، انتهى‏]‏‏.‏ أخبرنا سفيان الثوري عن أبي رباح عبد اللّه بن رباح عن أبي عمرو الشيباني، قال‏:‏ أصبت غلمانًا أباقًا بالغين، فذكرت ذلك لابن مسعود فقال‏:‏ الأجر والغنيمة، قلت‏:‏ هذا الأجر، فما الغنيمة‏؟‏ قال‏:‏ أربعون درهمًا من كل رأس، انتهى‏.‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، ورواه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏، وقال‏:‏ هو أمثل ما في الباب‏.‏

- أثر آخر‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة، وأبي هاشم أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق، قال‏:‏ أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهمًا، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الجعل الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه جعل في جعل الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا، انتهى‏.‏

- حديث مرفوع مرسل‏:‏ أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفيهما‏"‏ عن عمرو بن دينار أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى في العبد الآبق يؤخذ خارج الحرم بدينار، أو عشرة دراهم، انتهى‏.‏